374

ولا يتزوجها الأول ولا غيره بعد انقضاء الأيام، ولا يخطبها أحد حتى تعتد من مس الآخر، وإن علمت به بعد انقضائها اعتزلها الآخر حتى تعتد الثلاثة بعد علم، فيجدد إن شاءا، أو لها أن تتزوج غيرهما، وقيل: يقيم عليها الأخير بالنكاح الأول، ولزمه عزلها حتى تنقضي الأيام بعد العلم، ورخص في عدمه، وجوز للأول مراجعتها في الثلاثة التي علمت فيها به، ويتوارثان فيها إن مات أحدهما، وعليه فإن لم يراجعها لزم الآخر تجديده، وإن لم تراجع ولم تجدد ولا تزوجت غيرهما لزم الآخر الأول، وفي الثاني خلاف، ولا يلزمه الثالث، ولا يجوز غلطها إن اعتدت من أول الشهر، ولا أكثر من الثلاثة.

ورخص للمتوفى عنها غلط بخمسة وإن مات من أول الشهر جاز لها يوم للعشرة.

Shafi 383