373

وإن غلطت مطلقة رجعيا في العدة ثلاثة أيام فتزوجت ثم علمت به جازت مراجعتها ما لم تنقض الأيام لمطلقها بلا عدة إن لم تمس، وجاز له وطؤها من حينه، وإلا لزمت عدة واعتزال مراجع بعد ارتجاع، وحرمت إن مسها قبل أن تعتد، فإن ولدت دون الستة أو تحرك حملها قبل مدته من يوم الرجعة لزم الأخير، وعليه نفقتها حتى تضع، ولا يقربها المراجع حتى تعتد بعد الوضع، وإن ولدته بعد الستة أو تحرك بعد المدة لزم الأول المراجع، وإن علمت بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فارقها الآخر، وجددا بلا عدة.

Shafi 382