133

ويقدم الأفضل أمام الموتى للقبلة كرجل وامرأة وعبد وطفل وصالح وغيره، وقيل أمام الإمام فالصالح الحر البالغ الذكر أفضل ثم الحر البالغ الذكر، ثم الطفل الحر، وقيل العبد البالغ.

فصل يجعل رأسه نحو المغرب مستلقيا أو مضطجعا على الأيمن مستقبلا كدفنه، وجازت وإن مستلقيا ورجلاه للقبلة لا عكسه كاستدبارها، وكره بلا إعادة جعل رأسه نحو المشرق مستلقيا أو مضطجعا على الأيسر، وقيل بها لمخالفة السنة.

Shafi 139