132

إن كان موحدا، لا قاطعا سبيلا، ولا آبقا، ولا قاعدا على فراش حرام، ولا مانعا حقا، ولا طاعنا في الدين، ولا قاتلا ولو لنفسه عمدا، ولا مرجوما بلا توبة، ولا ملقيا نفسه في نار ليحرق، ولا بالغا أقلف لا لعذر، ولا ناشزة عن زوجها وترد شهادة الأقلف ومناكحته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه، وقيل: خمسة لا يطعمون ولا يسقون ولا يسلم عليهم كما لا يصلى عليهم وهم: الآبق، والناشزة، والقاتل ظلما، والقاعد على الفراش الحرام، ومانع الحق؛ ولا حرمة لنائحة ومرنة.

ويصلى على مولود عرفت حياته إجماعا وإلا، فقولان؛ ويقصد بها من يصلى عليه إذا اختلط بمن لا يصلى عليه.

أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب، ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة وكذا دفنه، وقيل يقدم القوم من رضوا به للصلاة عليه كغيرها، وقيل الإمام أو أمير الجيش أولى كالجمعة.

وإن صلى عليه واحد سقط الفرض عن الباقي، ويستقبل من رجل رأسه، ومن امرأة صدرها، وقيل عكسه؛.

وإن صلت عليه امرأة خالفت ما يستقبله الرجل، وقيل يقابل حيال صدره مطلقا.

وتجزي واحدة إن تعدد.

Shafi 138