(141) فصل:
ووليه الأقرب فالأقرب المكلف الحر من عصبة النسب ثم السبب ثم عصبته مرتبا ثم سببه ثم عصبته كذلك ثم الوصي به أحدهما لمعين في الصغيرة ثم الإمام والحاكم قيل ثم الوصي به في الكبيرة ثم توكل ويكفي واحد من أهل درجة إلا الملاك ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا وتنتقل من كل إلى من يليه فورا بكفره وجنونه وغيبته منقطعة وتعذر مواصلته وخفاء مكانه وبأدنى عضل في المكلفة الحرة ولا يقبل قولها فيه.
Shafi 84