Matn Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Nau'ikan
(140) فصل:
ويحرم على المرء أصوله وفصوله ونساؤهم وفصول أقرب أصوله وأول فصل من كل أصل قبله وأصول من عقد عليها لا فصولها ولا هما من المملوكة إلا بعد وطء أو لمس لشهوة ولو بحائل أو نظر مباشر ولو خلف صقيل لا في مرآة والرضاع في ذلك كالنسب والمخالفة في الملة والمرتدة والمحصنة ووالمثلثة قبل التحليل الصحيح والمعتدة والمحرمة ووالملتبسات بالمحرم منحصرات والخنثى المشكل والأمة على الحرة وإن رضيت ولحر إلا لعنت لم يتمكن من حرة وامرأة مفقود أو غريق قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة ويصح بعدها فإن عاد فقد نفذ في الأوليين لا الأخريين فيبطل وتستبرئ له فإن مات أو طلق وله الرجعة فيهما لا الوطء في الأولى ولا حق لها فيها ولا يتداخلان ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر فإن جمعهما عقد حرتين أو أمتين بطل كخمس حرائر أو إماء من يحل ويحرم فيصح من يحل وكل وطء لا يستند إلى نكاح أو ملك صحيح أو فاسد لا يقتضي التحريم.
Shafi 83