(101) فصل:
والخراج ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على تأديته والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم كل تصرف ولا يزد الإمام على ما وضعه السلف وله النقص فإن التبس فالأقل مما على مثلها في ناحيتها فإن لم يكن فما شاء بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الأربعة.
(102) فصل:
ولا يؤخذ خراج أرض حتى تدرك غلتها وتسلم الغالب ولا يسقطه الموت والفوت وبيعها إلى مسلم وإسلام من هي في يده وإن عشرا ولا بترك الزرع تفريطا.
Shafi 57