كتاب الخمس.
(99) فصل:
يجب على كل غانم في ثلاثة الأول صيد البر والبحر وما استخرج منهما أو أخذ من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يغرسا ولو من ملكه أو ملك الغير وعسل مباح الثاني ما يغنم في الحرب ولو غير منقول إن قسم إلا مأكولا له ولدابته لم يعتض منه ولا يتعدى كفايتهما أيام الحرب الثالث الخراج ووما يؤخذ من أهل الذمة.
(100) فصل:
ومصرفه من في الآية فسهم الله للمصالح وسهم الرسول للإمام إن كان وإلا فمع سهم الله وأولو القربى الهاشميون المحقون وهم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا وفقيرا ويخصص إن انحصروا وإلا ففي الجنس وبقية الأصناف منهم ثم المهاجرين ثم من الأنصار ثم من سائر المسلمين وتجب النية ومن العين إلا لمانع وفي غير المنفق.
Shafi 56