276

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Bincike

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

دولة قطر

ﷺ ... " (١) كذا الحديث، كذا في الأصول كلها، قال الْوَقَّشِي: الوجه حذف: "إِلَّا" وبه يستقل الكلام، ويكون التقدير: وما بي أن يكون رسول الله ﷺ أسرَّ إليَّ.
قال القاضي: ما قاله مساق الحديث، وما يدل عليه مقتضاه: أي: ما اختص بي علم الفتن لكون النبي ﷺ أسر إليَّ ما لم يقله لغيري؛ ولكن لأن النبي ﷺ لما حفن في ردائي وأمرني بجمعه إلى حفظت ما لم يحفظ غيري، ثم ماتوا وبقيت وحدي. ويدل عليه أيضًا قوله في الحديث الآخر: "نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَحَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ" (٢)، وقد يخرج للرواية وجه وهو أن يكون قوله: وَمَا بِي من عذر في الحديث بها والإعلام إلاَّ كون رسول الله ﷺ قد أسر إلى من ذلك شيئًا لم يعلمه غيري، ولعله ﷺ أمره ألا يذيعه من بعده، أو رأى هو ذلك من المصلحة للعامة (٣).
وفي البخاري: وقال ابن عمر والْحَسَنُ، فيمَنْ احْتَجم: "لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ" (٤) كذا للمستملي، وسقطت: "إِلَّا" للباقين من الرواة، وإثباتها هو الصواب، وهو مذهبهم المعروف عنهما، أي أنه لا وضوء عليه من الحجامة إلاَّ غسل موضع محاجمه من الدم (٥)، وقد روي عنهما

(١) مسلم (٢٨٩١).
(٢) مسلم (٢٨٩١/ ٢٣)، وهو عند البخاري (٦٦٠٤) بلفظ: "عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ".
(٣) "المشارق" ١/ ١٠٤.
(٤) البخاري معلقًا قبل حديث (١٧٦).
(٥) رواه عن ابن عمر: ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٤٧ (٤٦٨)، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٧٨ (٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٤١، وفي "المعرفة" ١/ ٤١٩ (١١٥٥، ١١٥٦). وعن الحسن رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧ (٤٧١، ٤٧٤).

1 / 279