Maslak a Farkon Addini
المسلك في أصول الدين
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Maslak a Farkon Addini
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمسلك في أصول الدين
Nau'ikan
الحرام (136)
وأما السعر : فهو عبارة عن قدر قيمة ما يباع به الشيء. والغلاء عبارة عن زيادة ذلك بالنسبة إلى الزمان والمكان. والرخص عبارة عن نقصانه ، فإذا كان الغلاء من قبل الله سبحانه وتعالى ، وجب الرضا به ، وكان العوض فيه عليه تعالى ، وإذا كان من قبل الخلق ، إما باحتكار الأمتعة ، أو بمنع السبل ، أو غير ذلك ، كان العوض فيه على فاعل الأسباب. (137)
ومعنى الملك ثابت في البهيمة ، بخلاف ما يمضى في الكتب ، لأنها بحيازة الكلأ والماء وحصوله في فيها يقبح منعها منه ، كما يقبح ذلك في العاقل ، إلا أنهم للتعارف لا يسمون بالملك إلا من له علم وتمييز حاصلان ، أو متوقفان كالطفل والمغلوب على عقله. ذخيرة السيد المرتضى 267 بعد إصلاحنا بعض تصحيفات العبارة.
قال السيد المرتضى في الذخيرة ص 375 : الغلاء مضاف إليهم وهم
Shafi 114