Maslak a Farkon Addini
المسلك في أصول الدين
Nau'ikan
واحتج القاطعون بالبقاء بوجهين : أحدهما : أن الظالم قد يقتل في الحال الواحد عدة لم تجر العادة بموتهم في تلك الحال ، ويلزم من ذلك أنه لو لم يقتلهم لبقوا أو بعضهم. الثاني : لو كان المقتول لو لم يقتل لمات ، لكان من ذبح غنم غيره محسنا إليه بذبحها ، فلا يستحق الذم.
وجواب الأول تسليم مثل هذه الصورة ، ولا يلزم في غيرها ، إذ الحكم الجزئي لا يكون له دلالة على الحكم الكلي. وجواب الثاني : أن الذم يتوجه من وجوه : أحدها : إقدامه على التصرف في مال الغير. الثاني : أن إفساد المال كان بسبب المباشر للذبح. الثالث : أنه منع المالك الأعواض الموفية ، فإنه لو ماتت بسبب الله تعالى لكانت أعواضه عليه تعالى راجحة على الأعواض المستحقة على المباشر.
** وأما الرزق :
الحرام لا يكون رزقا ، ولو كان إنسان قطع وقته بتناول الحرام ، لما كان ذلك رزقا له ، بل قد عدل عن اكتساب الحلال المقسوم له إلى
Shafi 113