Mashin Akan Kafafu
المسح على الرجلين (للشيخ المفيد)
Nau'ikan
ذلك مما سواه لكنه ما أنكرت أن يطلق ذلك على الوضوء المشروع إذا فعل في جملته إماطة نجاسة عن الجسد أو الأبعاض ولو لم تمط في حال الوضوء أو معه ووقعت على الانفراد لم يطلق عليها ذلك فيكون للاتصال من الحكم ما لا يكون للانفصال ويكون الإشارة بقوله هذا وضوء إلى أكثر الأفعال التي وقعت مما هي وضوء في نفسه وإن يتخللها ما لا يسمى على الانفراد وضوءا وهذا معروف في لغة العرب لا يتناكره منهم اثنان.
ألا ترى أنهم يسمون الشيء باسم مجاوره يستعيرون فيه اسم ما دخل في جملته ويعبرون عنه بحقيقة اللفظ منه وإن تخلل أجزاءه ما ليس منه ولا خلاف مع هذا بينهم أن السمات قد تطلق على الأشياء بحكم الأغلب ويحكم عليها بالغلبة وإن كان فيها ما ليس من الأغلب وهذا يبين عن وجه الكلام عليك وأنك ذهبت عنه مذهبا بعيدا.
فقال لو جاز أن يعبر عن إماطة النجاسة عن الرجل بالوضوء لجاز أن يعبر عن إماطتها عن الثوب بذلك ويعبر عن السترة في الصلاة بذلك ويعبر عن التوجه والقبلة بالوضوء لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك كما لا تتم إلا بإماطة النجاسة عن القدمين وغيرهما من الجسد وهذا ما لا يقوله أحد.
فقال الشيخ رضي الله عنه هذا أيضا كلام على غير ما اعتمدناه ولو تأملت ما ذكرناه لأغناك عن تكلف هذا الخطاب وذلك أنا لم نقل إن إماطة النجاسة عن القدمين بغسلهما يقال لها وضوء ولا حكمنا أن النبي
Shafi 21