بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي فقال له ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين فقال غسلهما فقال ما الدليل على ذلك فقال
قول النبي(ص)وقد توضأ فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه وغسل رجليه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
فقال له السائل ما أنكرت على من قال أنه لا حجة لك في الخبر
Shafi 17