Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Bincike
عبد الستار أبوعدة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1327 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim d. 690 AHمسألة الغنائم
Bincike
عبد الستار أبوعدة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1327 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
على أن هذا حكم الغنيمة، إلاَّ أن يرى الإِمام مصلحة في القَسْم على وجه آخر، فيجوز له ذلك، بدليل ما ذكر من فعل النبيّ ﷺ.
وفي الجمع بين الكتاب والسنَّة ما يسوّغ مثل هذا التأويل.
ولقد اتفق الفقهاء على ترك ظاهر قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية(١)، مما لا يقارب هذا من التأويل ولا يدانيه.
فقد ظهر الحقّ(٢) إن شاء الله تعالى لكل متأمل يريد اتباع الحق بالدليل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾(٣).
***
(١) سورة النور: الآية ٣.
(٢) يقصد الحكم المذكور في آية الغنائم، وهو التخميس، ثم القسمة على الغانمين.
(٣) سورة الأحزاب: الآية ٤.
38