37

Mas'ala al-Ghana'im

مسألة الغنائم

Bincike

عبد الستار أبوعدة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1327 AH

Inda aka buga

بيروت

والسلَبُ غير مخمَّس عند الشافعي رضي الله عنه، والنفل غير مخمس عنده وعند غيره، وقد قال الشافعي فيما لو قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له: «لو قيل بذلك كان مذهباً»، فخرّجه بعض أصحابه قولاً: فتكون هذه الصورة أيضاً غير مرادة من الآية.

والعام إذا خُصَّ لم يبقَ قطعيَّ الدلالة على غير محل التخصيص، فيجوز صرفه عن ظاهره بالتأويل.

***

المسند إليه

37