Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Bincike
السيد محمد القاضي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 - 1993 م
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Bincike
السيد محمد القاضي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 - 1993 م
Nau'ikan
فصل فيقال له: ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان، والحكم بغير بيان، كأنك مطبوع على التخليط والهذيان.
عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها (1)، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر والإماء، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان (2)، فأي خلاف في هذا الإجماع؟! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر، والدعوى بغير بيان.
فصل قال هذا المتكلم: على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان.
قيل له: يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم). الآية (3)، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام، وقد ثبت الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طرق عترته (عليهم السلام) بما يخصص عموم
Shafi 48
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 114