Masail Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Bincike
السيد محمد القاضي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 - 1993 م
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Masail Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Bincike
السيد محمد القاضي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 - 1993 م
Nau'ikan
فصل فيقال له: إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء (١)، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي (عليه السلام).
فصل ويقال له: ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق؟
فإن قلت: لا، خرجت عن ملة الإسلام، وإن قلت: نعم، ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن، فإن عدد الإماء من الطلاق - إذا كن يحضن - قرءان، وإن لم يكن من ذوات الحيض للارتياب فشهر ونصف (٢)، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/228" target="_blank" title="البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (3)، فقل ما شئت في هذا المكان، فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن.
Shafi 45
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 114