215

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

1031 - وسئل عن المرأة تكون بين ظهراني القوم، ليس لها ولي، ولا أحد من الناس، ترى أن يزوجها رجل منهم، إذا هي طلبت ذلك؟

قال: إذا لم يعلم لها ولي ولا زوج، زوجها السلطان القاضي، السلطان هو الذي يزوج.

1032 - قيل له: رجل زوج ابنته ولم يستأمرها؟

قال: يستأمرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل: فإن لم يستأمرها؟

قال: قد روى أهل المدينة، ليس مالك، والقاسم، وسالم، أنهم كانوا يزوجون ولا يستأمرون.

1033 - قيل لأبي عبد الله: فإن أبى الولي أن يزوج وعضلها، يزوجها رجل؟

قال: إذا عضلها الولي وكان لها كفؤا، زوجها السلطان.

قيل له: فإن أمرت رجلا أن يزوجها؟

قال: اعفني.

1034 - وسمعت، وقيل له: إن يزيد بن هارون قال: إذا كان ولي بلا شهود، إذا زوج الولي؟

قال: لا يعجبني إلا بولي وشاهدين.

1035 - وسألته عن الرجل، يتزوج اليتيمة، وليس لها أحد، إلا ابن عم أبيها، ولها تسع سنين؟

قال: يزوجها برضاها ابن عم أبيها، أذهب إلى حديث عائشة، لا يزوج الصغيرة إلا الأب، فإذا لم يكن لها أب وبلغت تسع سنين زوجها ابن عم أبيها برضاها، أذهب إلى حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة سبع، وبنى بها وهي ابنة تسع".

ولكن يستأمرها.

ألا ترى أن عائشة زوجها أبوها وهي ابنة سبع، فكان نكاح الأب على الصغيرة جائزا، وهذه لم يزوجها أبوها، فهذا نكاح باطل يفرق بينها السلطان، فإذا بلغت تسع سنين استأمرها، فإذا رضيت يزوجها ابن عم أبيها.

Shafi 239