214

Masail Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

Bincike

د. فضل الرحمن دين محمد

Mai Buga Littafi

الدار العلمية - دلهي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Inda aka buga

الهند

Nau'ikan

وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى زَكَاة الدّين ٢٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى نِصَاب الْبَقر ٢٩٣ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

1 / 338