172

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

819 - سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟

قال: يخلي سبيله إذا دخل الحرم.

820 - سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع؛ يلزمه، لو أن رجلا قتل صيدا ناسيا، أو وطىء امرأته ناسيا، أو تنور ناسيا، لم يكن عليه شيء، وقد أوجب الله في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. وهذا خطأ وقد أوجب الله فيه.

وقال: الخطأ والنسيان عندى سواء.

821 - وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟

قال: لا بأس به.

822 - حدثنا أخو خطاب، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء: أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس الخفين في رجله.

823 - سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟

فقال: لا يأكله الحلال، وهو ميتة، قال: لأن الله، عز وجل، قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (1)، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.

824 - وسمعت أبا عبد الله يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء، وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: "دخل علينا لحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة بقرة".

Shafi 196