144

Masu'alolin Muhimmai

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Inda aka buga

جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

Fikihu
في وقت بعينه١ أو يعلقه على شرط مثل: إن رضيت أمُّها أو فلان٢ أو يشترط الخيار لهما أو لأحدهما٣. فهذه شروط باطلة ويبطل بها النكاح٤. وكذلك نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق لهما٥. (٥٨) مسألة: نكاح المحلِّل٦ حرام باطل في قول عامة أهل العلم٧.

(١) قال المرداوي: ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط. الإنصاف٨: ١٦٤. (٢) وذكر المرداوي رواية عن أحمد بصحة العقد، قال: وبعَّدها القاضي وأبو الخطاب. الإنصاف: الصفحة السابقة. (٣) هذا المذهب، وعنه: صحة الشرط وبعَّدها القاضي، واختار ابن تيمية صحة العقد. المحرر٢: ٢٣، الشرح الكبير٤: ٢٤٤، اختيارات ابن تيمية٢١٨، الإنصاف٨: ١٦٦. (٤) الهداية١: ٢٥٥، المقنع٣: ٤٨، الإقناع٣: ١٩٣، منتهى الإرادات٢: ١٨١، مغني ذوي الأفهام١٢٣، دليل الطالب٢٠٦. (٥) هذا هو المذهب، سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا، وعن أحمد: يصح العقد ويفسد الشرط. الهداية١: ٢٥٥، المغني٦: ٦٤١، الفروع٥: ٢١٥، الإنصاف٨: ١٥٩. (٦) نكاح المحلل: أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا على أنه إذا وطئها طلقها. شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢. (٧) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: أنه يصح العقد ويبطل الشرط، قال المرداوي: قال الزركشي وخرّج القاضي وأبو الخطاب: رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار. الهداية١: ٢٥٥، الفروع٥: ٢١٥، الكافي٣: ٥٨، الإنصاف٨: ١٦١.

1 / 165