فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تنافي (مقتضى) ١ العقد، والعقد في نفسه صحيح٢.
القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله.
مثل أن يشترط تأقيت النكاح إلى مدة وهو المتعة٣ أو يطلقها
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني٦: ٥٥٠.
(٢) هذا هو المذهب، وقيل: يبطل النكاح، واختار ابن تيمية فساد العقد فيما إذا شرط أن لا صداق لها.
وانظر: المغني٦: ٥٥٠، الكافي٣: ٥٦، الهداية١: ٢٥٥، المسائل لأبي بعلى٢: ١١٣، المذهب الأحمد١٢٨، المقنع٣: ٤٩، الفروع٥: ٢١٧، المبدع٧: ٩٨، الإنصاف٨: ١٦٥، كشاف القناع٥: ٩٨، اختيارات ابن تيمية٢١٩، كشاف القناع٥: ٩٨.
(٣) المتعة: من تمتع بالشيء إذا انتفع به، ونكاح المتعة: العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابل مهر معين بلفظ المتعة.
والمشهور عن أحمد – ﵀ القول بحرمتها رواية واحدة، ونقل إسحاق بن منصور عنه، أنه سأله عن متعة النساء تقول إنها حرام؟ قال: أجتنبها أحب إليّ، فظاهر هذا أنها مكروهة، وقد اختلف علماء المذهب في توجيه جوابه هذا في رواية ابن منصور إلى أربعة أقوال ذكرها صاحب المبدع، وهي:
١. أثبت ذلك أبو بكر في كتابه (الخلاف) رواية.
٢. أبى ذلك القاضي.
٣. قال ابن عقيل: رجع عنها الإمام أحمد.
٤. وقال ابن تيمية: توقف أحمد عن لفظ الحرام ولم ينفه.
وانظر: مسائل أحمد وإسحاق، لإسحاق بن منصور٢٤٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٧، المغني٦: ٥٥١، ٦٤٤، المبدع٧: ٨٧، الإنصاف ٨، ١٦٣، المطلع٣٢٣، القاموس المحيط٣: ٨٦، معجم لغة الفقهاء٤٨٧.