299

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الديات

1448 -

سمعت أحمد، " سئل عن عمد الصبي على من هو؟ قال: على العاقلة «.

1449 -

سمعت أحمد، سئل» إذا قتل صبي ورجل؟ قال: الدية النصف والنصف «.

1450 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال: إذا غمه حتى يقتله يقتل به «.

1451 -

سمعت أحمد، قال» العمد فيه القود، إلا أن يصالحوهم «.

1452 -

سمعت أحمد،» سئل عن اليد الشلاء؟ قال: ثلث ديتها ".

1453 -

سمعت أحمد، سئل عن الموضحة يقتص منها؟ قال: الموضحة كيف يحيط بها! ! «.

1454 -

سمعت أحمد،» سئل عمن لزمته الغرة يعتق معه؟ قال: نعم، هي نفس عليه الغرة ويعتق ".

Shafi da ba'a sani ba