298

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: النذر

1443 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟ قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة وإذا كان على وجه اليمين، فكفارة يمين

1444 -

«سمعت أحمد،» ذكر له رجل نذر نذرا لا يطيقه؟ قال: يكفر يمينه «.

1445 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال: يكفر يمينه، لأن في طلاقه هلاكها «.

1446 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر الصوم فصار شيخا وكبر؟ قال: يعجبني أن يطعم ويكفر «.

1447 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه ألف درهم، فقدم؟ قال: يخرج ما شاء ما يسمى مال ".

Shafi da ba'a sani ba