277

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ليعتقه؟ فقال: كيف يباع؟ ! قيل لأحمد: إنه أخوه؟ قال: كيف يباع منه المسلم! ولم يأمر بالبيع منه! ".

باب: الخيار في البيع

1347 -

سمعت أحمد، قال " البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضا ".

باب: النثار

1348 -

قلت لأحمد " ما تقول في نثار الجوز؟ قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه ".

1349 -

حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى، وقال: «ومن انتهب فليس منا»

باب: بيع المكاتب والأخ من الرضاع

1350 -

قلت لأحمد: " يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال: نعم «.

1351 -

سمعت أحمد،» يقول في المكاتب: يباع إذا لم ينقض بالبيع كتابته، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة ".

باب: مال العبد

1352 -

سمعت أحمد، " سئل عن عبد دفع إلى رجل مالا، فأمره أن

Shafi da ba'a sani ba