276

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

«.

1343 -

قلت لأحمد» كرى السمسار؟ قال: إذا استأجره أياما معلومة، قلت: يعطيه من الألف شيئا معلوما؟ قال: هذا عندي لا بأس به، قال أحمد: إلا أن يقول: من كل ثوب كذا، فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر ".

1344 -

سمعت أحمد، سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه» ؟ قال: لا يغلق في البيع.

سمعت أحمد، قال أيضا: إذا رهن دابة أو ما شبهه مما ليس يخفى، فهلك فهو من مال الراهن، ويرد إليه الراهن دراهمه، قال: ألا ترى أنه قال: «له غنمه» ، كأنه كان عبدا فزاد في ثمنه أو دابة فنتجت، «وعليه غرمه» إذا هلك يهلك للراهن، ويرد على المرتهن دراهمه؟ قال أحمد: فإن كان شيء خفي مثل فضة أو نحو ذلك، هذا يختلفون فيه.

1345 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟ قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته، أي: يكون رهنا مكانه، قيل لأحمد: إن الراهن معدم؟ قال: جاز العتق هو ملكه ".

باب: بيع المسلم من الذمي

1346 -

سمعت أحمد، " سئل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني

Shafi da ba'a sani ba