265

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

والورق من الذهب» .

1283 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم، يريد أن يعطيه دينارا؟ قال: يبيعه كذا وكذا قيراطا بكذا درهما الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار «.

1284 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع دقيقا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟ قال: إذا قبض الدقيق قبل، وصار له عليه فلا بأس ". .

باب: السلف

1285 -

سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن السلف في اللحم؟ قال: لا بأس به، ويسمى ماعز غث أو سمين «.

1286 -

سمعت أحمد،» يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟ ، قال: كل شيء من السلف يختلف «.

1287 -

سمعت أحمد،» سئل عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسا «.

1288 -

سمعت أحمد،» سئل عن السلف في العنب؟ قال: لا بأس به «.

1289 -

قلت لأحمد» السلف في اللبن؟ قال: لا بأس به «.

Shafi da ba'a sani ba