264

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

1278 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز، وهو يبيع الخبز سبعة أرطال؟ قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم، فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزا؟ قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث «.

1279 -

سمعت أحمد، سأله رجل، قال له» أبيع الزعفران فيخرج دينار حديث، أسترد الزعفران، ثم أبيعه بالدراهم، ثم أشتري منه الدينار؟ فقال: الحيلة لا تعجبني، قال: فبعته دراهم، فأخرج دينارا فأريته، فقالوا: حديث يسوى عشرين درهما، أشتريه منه بعشرين؟ قال: لا بأس به «.

1280 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى متاعا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهما بالغلة، ثم يقول: ليس معي غلة معي صحاح، ينقض بيعه؟ قال: نعم، ينقض بيعه، وإن كان يريد به حيلة لا يعجبني ".

1281 -

سمعت أحمد، يقول: «أهل المدينة يكرهون الشعير بالبراثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسا» .

باب: اقتضاء الذهب بالورق

1282 -

سمعت أحمد، يقول: «لا بأس باقتضاء الذهب من الورق،

Shafi da ba'a sani ba