238

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال لامرأته: والله لا أطؤك أربعة أشهر؟ قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر «.

سمعت أحمد،» قيل له في الفيء الجماع؟ قال: إذا كان مريضا أو محبوسا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع، مثلها ".

باب: الظهار

سمعت أحمد، " يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت علي كظهر أمي؟ قال: إذا صار في الوقت الذي يعلم أنه لم يريح نفسه منها حنث «.

قلت لأحمد» إذا ظاهر منها يوقف؟ قال: لا، لا يكون ظهار إيلاء «.

قلت لأحمد» فيعطل امرأة؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل «.

قلت لأحمد» الظهار من الأمة؟ قال: إذا كانت ملك اليمين، فكأنه حرمها، يكفر يمينه، فإذا كانت أمة، تزوجها فظاهر منها يكفر كفارة الظهار، قيل: فأم الولد ظاهر منها؟ فقال: هذه ملك اليمين ".

سمعته،: سئل عن الإطعام في الظهار؟ فقال: لكل مسكين مد حنطة، قيل: فدقيق؟ قال: مد، قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟ قال: نعم «.

Shafi 242