237

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: الطلاق إلى أجل

قلت لأحمد " الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء فلان، فقال غيري لأحمد: فبلغه، فقال: قد شئت؟ قال: قد طلقت ثلاثا «.

سمعت أحمد،» وسئل عن رجل، قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق، ويراه أنه لم يفعل تعطيه امرأته، وكان متزوجا إليهم؟ قال: أمهلوا لعله يتوب، لعله يراجع، وإن قدمكم حكم له أن تعطوه امرأته، وإن صح عندكم فلا يحل لكم أن تعطوه امرأته «.

قلت لأحمد» إذا قال: أنت طالق إلى شهر؟ قال: تطلق إذا جاء رأس الشهر «.

سمعت أحمد،» سئل عمن قال لامرأته في شعبان: أنت طالق ليلة القدر، قيل لأحمد: يعتزلها إذا دخل العشر؟ قال: وقبل العشر، أهل المدينة يرونه في السبع عشرة، إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر "

باب: الإيلاء

سمعت أحمد بن محمد، يقول: «الإيلاء يوقف» .

سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنة فأنت طالق، فوطئها سنة، تطلق؟ قال: لا، هي امرأته أبدا حتى يوقف «.

Shafi 241