227

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

مهر مثلها؟ قال: إذا رضيت، يعني: فهو جائز، قيل لأحمد: فلا يلحق بمهر مثلها؟ قال: لا، إذا رضيت «.

سمعت أحمد،» سئل عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها ".

قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمس مائة درهم؟ فأنكره.

سمعت أحمد، يقول: " إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل تزوجتك على خمس مائة درهم، ومهر مثلها عشرة آلاف، فإن لها ألف درهم، لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت ".

قلت لأحمد: حديث معقل بن سنان قصة بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: نعم.

قلت لأحمد " رجل تزوج امرأة على أمة فساقها إليها، ثم ماتت الأمة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بنصف قيمتها، قلت لأحمد: فإن ولدت الأمة عبدا لها؟ قال: يرجع بنصف قيمتها هي، أرأيت لو كان تزوجها على ألف درهم فدفعه إليها، فمكث عندها سنة أليس هي تركته؟ ! ترد عليه خمس مائة «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل دخل على أهله وهما صائمان

Shafi 231