226

Tambayoyin Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Bincike

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية، مصر

Lambar Fassara

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت: أحمد " رجل يزوج ابنه، أعني: وهو صغير، ثم مات أحدهما؟ قال: يتوارثان «.

سمعت أحمد،» سئل عن يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما، يتوارثان؟ قال: فيه اختلاف، قال قتادة: لا يتوارثان «.

سمعت أحمد،» سئل عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما؟ قال: إذا خافوا عليه أن يأتيها نعم «.

وسمعت أحمد،» سئل عن المجوسي يسافر بقريبته أو يزوجها؟ قال: ليس هو لها بولي «.

وسمعت أحمد،» سئل عن المكاتب يتزوج بغير إذن سيده قال: لا «.

سمعت أحمد،» سئل عن عبد مأذون له في التجارة يتزوج بغير إذن سيده؟ قال: لا «.

سمعت أحمد،» سئل عن العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فبلغ مولاه فسكت، أتراه جائزا؟ قال: لا، وإن قال: قد أجزت، حتى يستأنفا نكاحا جديدا، وقال: قال ابن عمر: وهو الزنا، ويضرب فيه «وسمعت أحمد،» سئل عن رجل تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان، ومن رايه إذا حملها إلى خراسان أن يخلي سبيلها، هي هاهنا ضائعة؟ قال: لا، هذا شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت «.

سمعت أحمد،» سئل عن أولياء زوجوا جارية على أقل من

Shafi 230