996

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.

١انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٧.
٢حكى النووي في المجموع ٦/١٠٦ و٦/١٤٧ الإجماع على أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه.
وانظر الآثار في المسألة في المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٥٦-١٥٨، والاستذكار ٩/٣٣، و٩/١٠٣.
٣من ع، وفي ظ: [الشاة] بالإفراد.
٤من ظ، وفي ع: [قال: إلا] بزيادة "قال".
٥المذهب أنه إذا اجتمع السوم، ونية التجارة في بهيمة الأنعام، زكاه زكاة التجارة.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٩.

3 / 1148