995

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟
قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا، جعله في الرقاب٢.
قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضًا٣.
[٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
قال: يفرقه٥ هو أحب إليّ، وإن أعطاه٦ السلطان فهو وجه العمل،٧

١من ظ، وفي ع: [أو ابنه] بدلا من قوله: "وأمه".
٢تقدم هذا في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب، وراجع: فتح الباري ٣/٣٣٢.
٣تقدم هذا - أيضًا - في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب.
٤من ع، وفي ظ بياض وطمس في الصورة أشار إليه في م.
٥من ظ، وفي ع: [يفرقها] .
٦من ظ، وفي ع: [أعطاها] .
٧انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٠٧-٥٠٩، والفروع ٢/٥٥٦-٥٥٨، والإنصاف ٣/١٩١. وقال: "هذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات،... وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها،، وفاقًا للأئمة الثلاثة.
وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي،...
وعنه: دفع المال الظاهر إليه أفضل.
وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل،...
وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه".
قلت: قوله "العشر" يعني به زكاة الخارج من الأرض.

3 / 1147