937

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: نعم١.
قال [الإمام] ٢ أحمد: سبحان الله [تعالى] ٣! وتعجب من قوله هذا درهم، يوجب على مائة ألف الزكاة!! ٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد – [﵄] ٥ – لا زكاة٦ في الفائدة أبدًا حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم يملكها سواء٧.

١أخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٧٩-٨٠ برقم ٧٠٤٢ ورقم ٧٠٤٤، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٢٦ و٣/١١٨٧. وراجع ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٩٥) من هذا الباب.
٢من ع، وليست في ظ.
٣من ع، وليست في ظ.
٤تقدم مرارًا أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من مذهبه أن لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول.
وانظر المسألة رقم ٨، وراجع أيضًا المسائل ذات الأرقام التالية: (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨) .
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ظ، وفي ع: [لما لا زكاة] .
٧من ظ، وفي ع: [أولم يملك فهما سواء] .
وراجع في مذهب إسحاق في هذا ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.

3 / 1089