936

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الزكاة وفيما استفاد١.
قال أحمد: ليس٢ فيما استفاد زكاة٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤.
[٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦ سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالًا، أو ورثت ميراثًا، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.
قيل له: هذا لمكان الدرهم٧؟

١أخرجه عنه بمعناه عبد الرزاق في المصنف ٤/٨٠ برقم ٧٠٤٢، وذلك إلى قوله: "يوم استفاد "، وعزاه إليه، وإلى طائفة من أهل العلم، ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٥٠ فقال: "وقالوا: ولو هلك بعض النصاب في داخل الحول، ثم استفاد، وحال عليه الحول، وعنده نصاب فعليه الزكاة، قالوا: ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابًا استقبل به حولًا".
٢من ظ، وفي ع: [لا، ليس] .
٣انظر ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.
٤كذلك انظر ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ع، وفي ظ: [وأنفق] .
٧من ظ، وفي ع: [المكان للدرهم] .

3 / 1088