927

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٦٠٠ -] [قلت] ٢ قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ مالًا؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] ٣، وإن باع برخص، فهو ضامن لقيمة ما باع٤.
قال أحمد: [هو] ٥ كما قال٦.
قال إسحاق: كما قال.

١تكرر حكم هذه المسألة في المسألتين السابقتين (٥٩٦)، (٥٩٨) .
٢من ظ، وساقطة في ع.
٣من ظ، وساقطة في ع.
٤انظر مذهب سفيان هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٧.
٥من ظ، وليست في ع.
٦هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
وقد ذكرها وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه كل من: القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية ص ١٢١-١٢٢، وابن مفلح في الفروع ٢/٥٦٥، والمرداوي في الإنصاف ٣/٦٦.
وانظر: مسائل أبي داود ص ٨٠-٨١.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٦٦: "وعنه رواية ثانية: لا يجوز أن يخرج من الثمن، قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب،...".

3 / 1079