926

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر؟
قال أحمد: مالم يشتره٣ للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] ٤ زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد٥، فسخته، يعني البيع٦.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-١٧/ب] .
[٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧
قال [أحمد] ٨: نقول كذا٩.

١من ظ، وفي ع: [تجارة] .
٢من ظ، وفي ع: [كا] سقطت النون.
٣من م، وفي ع: [يشتريه] .
٤من م، وليست في ع.
٥من م، وفي ع: [وإذا لم يستحصد] .
٦تقدم في المسألة السابقة رقم (٥٩٦) .
٧انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٥.
٨من ظ، وليست في ع.
٩هذه الكلمة غير واضحة في ظ، وفي ع: [كانى] والمثبت من م.

3 / 1078