901

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: معناه، والله -[﷾] ١ - أعلم أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين، فزرعوا٢ أن لا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه [لا] ٣ طهرة لهم٤.
[٥٨٣ -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق٥، ليس٦ عليها صدقة، حتى يحول عليها الحول.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال٧.

١من ع، وليست في ظ.
٢من ع، وفي م: [فورعوا] وهي في ظ محتملة.
٣من م، وليست في ع.
٤فسَّر أبو عبيد في الأموال ص١٢٠ قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- بنحو تفسير إسحاق، فقال: "العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم".
٥قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٩: "أهل اللغة قالوا: الورق والرِّقة هي: الدراهم المضروبة، ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك وَرِقًا ولا رقة، وإنما يقال: فضة. والفضة: اسم جامع لذلك كله، وأما الفقهاء: فالفضة والورِق عندهم سواء".
٦من ع، وفي ظ: [وليس] .
٧هذا الحكم الذي تتابع عليه الأئمة الثلاثة هو موضع إجماع عند أهل العلم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/٥٣: "أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد".

3 / 1053