900

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هذا إلا أن يتهم أو يأتي بريبة.
[٥٨٢ -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو١؟
[] قال أحمد: عمر -[﵁] ٢ - جعل عليهم ما قد بلغك٣. كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس – [﵄]-٤.

١هذا الأثر عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أخرجه: أبو يوسف في الخراج ص١٣٣، ويحيى بن آدم في الخراج ص٧٠ رقم٢٣٣، وعبد الرزاق في المصنف ٦/٩٨ و١٠/٣٣٣-٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٠٥ من طريق يحيى بن آدم، وانظر أيضًا: الأموال لأبي عبيد ص١١٩.
٢من ع وليست في ظ.
٣يعني -والله تعالى أعلم- أن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يأخذ من أموال أهل الذمة التي يتنقلون بها للتجارة العشر أو نصف العشر.
انظر هذا الأثر مخرجًا في: الموطأ لمالك - كتاب الزكاة- عشر أهل الذمة ص١٩٠، والخراج ليحيى بن آدم ص٦٤، ومصنف عبد الرزاق ٦/٩٥، والأموال لأبي عبيد ص٦٣٩، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٩٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/٤٦٤، والمحلى ٦/١١٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٠٩-٢١٠، وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١٢٤-١٢٨.
٤من ع: وليست في ظ.
انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم -تحقيق صبحي الصالح- ١/١٦١-١٦٢ فقد ذكر هذه المسألة، وعزاها إلى إسحاق بن منصور.
وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا في: الفروع ٢/٤٣٩-٤٤١، ٤٤٤.

3 / 1052