858

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالًا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
قال: لا١، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٦-٤٩٧، والفروع ٢/٣٣٩-٣٤٠، وفيه: "ولا يبني الوارث على حول الموروث"، وحكاه ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٨٨ إجماعًا.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٢، والمغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٦-٤٩٧، والفروع ٢/٣٣٩-٣٤٠، والإنصاف ٣/٣٠، وراجع أيضًا: معالم السنن للخطابي ٢/٣١، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٥٦، والاستذكار له ٩/٤٦.
والفائدة: هي الزيادة تحصل للإنسان، والمراد بها هنا: ما استفاده من طريفة مال، من ذهب، أو فضة، أو مملوك، أو ماشية.
انظر: المصباح المنير مادة "فيد" ص ١٨٥.
والحكم هنا في الفائدة في غير ما استثني من نتاج السائمة، وربح التجارة، كما هو ظاهر من المصادر المتقدمة.
٣انظر: جامع الترمذي - مع تحفة الأحوذي- ٣/٢٧٤، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٠، وشرح السنة ٣/٣٣٨.
وراجع المسائل: (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨)، (٦٠٩)، (٦٣٥)، من هذا الباب، إذ لها ارتباط بهذه المسألة

3 / 1009