857

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: في المعادن الزكاة١ حين يخرجه هكذا سنته٢، والكنز٣ فيه الخمس٤.
قال إسحاق: كما قال٥.

١قال النووي في المجموع ٦/٢٩: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن".
٢انظر: المقنع ١/٣٢٥، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٣-٤٨٤، والإنصاف ٣/١٢٠، وراجع: الإفصاح لابن هبيرة ١/٢٢٤، وحلية العلماء ٣/٩٦-٩٧، والمجموع ٦/٣٧.
٣هو الركاز، انظر: الفروع ٢/٤٨٩، والمسألة رقم (٦٥٢) من هذا الباب.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٢٥ عن الحسن، قال: "الركاز: الكنز العادي، وفيه الخمس".
٤انظر: المقنع ١/٣٢٦، والفروع ٢/٤٨٩، والمبدع ٢/٣٥٨، والإنصاف ٣/١٢٣.
وهذا الحكم مجمع عليه.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٩، والمجموع ٦/٣٨، ومع هذا فراجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٣٨.
٥انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٣/٣٣٥، والمجموع للنووي ٦/٣٧، وفيهما أن مذهب إسحاق أن الواجب في المعدن، ربع العشر، لكن انظر -أيضًا-: شرح السنة للبغوي ٦/٦١ ففيه أن مذهب إسحاق، أن المعدن يجب فيه الخمس، كالركاز، وانظر كذلك: الحاوي الكبير ٣/٣٣٩، ففيه أن مذهب إسحاق اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة في المعدن، وما فيهما ظاهر أنه خلاف ما في المسائل - ههنا- من مذهبه.
وانظر -في استكمال بعض أحكام المعادن والركاز-: المسألتين (٦٥٢)، و(٦٥٣) من هذا الباب.

3 / 1008