852

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فيعتقه؟.
قال: لا بأس به١.
قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من غير الزكاة٢.
قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا٣.
قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم

١أخرج هذا الأثر عن الحسن: ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٧٩، وابن زنجويه في الأموال [٣/١١٧٠-١١٧١] برقم ٢١٨٨ - بنصه الحرفي- وفيه التصريح باسم السائل وأنه: أشعث بن سوَّار، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم في صحيحه - كتاب الزكاة- باب قول الله تعالى ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ -الآية ٦٠ من سورة التوبة- انظره مع شرحه فتح الباري ٣/٣٣١.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/٣٣٢ عن أثر الحسن هذا: "هذا صحيح عنه".
وراجع في مذهب الحسن في العتق من الزكاة: ما أخرجه عنه أبو عبيد في الأموال ص ٧٢٣، وما ذكره عنه المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٤٤، والشاشي في حلية العلماء ٣/١٣٢.
٢انظر: المقنع والشرح الكبير - مع المغني- ١٢/٢٤١ـ والفروع ٢/٦١٤، والمبدع ٢/٤٢٢، وراجع المسألة رقم (٦٥٩) من هذا الباب.
٣هذه إحدى الروايتين، قال في الإنصاف ٧/٤٠١: "وفي إجباره على عتقه روايتان".

3 / 1003