851

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

﵁ وقف بني عمِّ مَنْفُوسٍ١.
قال إسحاق: كما قال أحمد٢.
[٥٤٨ -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
١المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته.

انظر: الصحاح مادة "نفس" ٣/٩٨٥، ولسان العرب مادة "نفس" ٦/٤٥٠٣.
والمعنى هنا: أن عمر رضي الله تعالى عنه ألزم أبناء عم مولود بالنفقة عليه، بإرضاعه وتربيته.
انظر: النهاية لابن الأثير ٥/٩٥.
وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف ٧/٥٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٠٥ رقم ٥٩٥، وسعيد بن منصور في سننه ٢/١٤٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/٢٤٦-٢٤٧، وابن جرير في تفسيره ٢/٣٠٨-٣٠٩، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٧٨، وذكره ابن حزم في المحلى ١٠/١٠٢، وعزاه السيوطي -أيضًا- إلى عبد بن حميد، كما في الدر المنثور ١/٢٨٨.
قال الألباني -رحمه الله تعالى- في إرواء الغليل ٧/٢٣١ -بعد أن ساق هذا الأثر، بإسناد ابن أبي شيبة-: "وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن جريج، والخلاف في سماع سعيد من عمر" يعني سعيد بن المسيب.
قلت: قد صرح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب في رواية عبد الرزاق.
٢انظر: مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٢٩٥، والإشراف لابن المنذر ٤/١٥٠، وتفسير القرطبي ٣/١٦٨، وفتح الباري ٩/٥١٤.

3 / 1002