849

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال الإمام أحمد: لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له١.
قال إسحاق: كما قال سفيان٢.
[٥٤٧ -] قلت: قال الحسن٣: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة٤

١هذا ما نقله الأكثر، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.
وعنه: يجوز دفعها إليه، اختاره الأكثر.
انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥١٤، والفروع ٢/٦٣٤، والإنصاف ٣/٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥.
وانظر الآثار في المسألة في: الأموال لأبي عبيد ص ٦٩٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٩١، وفتح الباري ٣/٣٣٠.
٢لم أعثر على رأي إسحاق بن راهويه في مصدر آخر، لكن انظر آخر المسألة رقم (٦٣١) من هذا الباب.
٣هو التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري.
٤أخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٩/١٣٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/٢٤٧، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧٢ من طريقين، والطبري في تفسيره ٢/٣٠٩، وابن حزم في المحلى ١٠/١٠٣.
وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٤/١٥٠، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/٦٥، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ١٥٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/١٦٨، وفتح الباري لابن حجر ٩/٥١٤، والدر المنثور للسيوطي ١/٢٨٨

3 / 1000