848

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الزكاة١
[٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله ﵁: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟
قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله٢.

١الزكاة في اللغة: التطهير، والصلاح، والزيادة، والنمو.
انظر: العين للخليل ٥/٣٩٤.
وهي شرعًا: حق يجب في مال خاص، وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه.
انظر: الفروع لابن مفلح ٢/٣١٦.
٢هكذا في النسخة، وفي كتاب "الأموال" لابن زنجويه ٣/١١٧١: "عيالك".
ونص قول سفيان في هذه المسألة أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧١ رقم ٢١٨٩، ومذهبه فيها أخرجه عنه: عبد الرزاق في "المصنف" ٤/١١٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/١٩٢ وعزاه إليه: محمد بن نصر المروزي في "اختلاف الفقهاء" ص ٤٤٥، والطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ١/٤٨، والجصاص في "أحكام القرآن" ٣/١٣٤.
وراجع المسألة رقم (٦٣١) من باب الزكاة هذا.

3 / 999