801

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: يضيف إليها أخرى١، وإذا أدركهم جلوسًا يصلي أربعًا٢.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٥١٠-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.

١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في: مسائله ص ١٢٢ (٤٤٣) .
ولا خلاف في المذهب أن من أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة.
انظر: المغني ٢/٣١٢، الإنصاف ٢/٣٨٠، كشاف القناع ٢/٣٢.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص١٢٢ (٤٤٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٠ (٤٥٤، ٤٥٧) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن المأموم إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يتم صلاته ظهرًا إذا كان قد نوي الظهر. ولا يصح إتمامها جمعة.
وروي عن أحمد: أنه ينوي جمعة ويتمها ظهرًا.
وعنه: يتمها جمعة.
انظر: المحرر ومعه النكت ١/ ١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٥٧٤. الإنصاف ٢/٣٨٠، ٣٨١.
٣ انظر قول إسحاق: (أن من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا) . في سنن الترمذي ٢/٤٠٣، التمهيد ٧/٧١، معالم السنن ١/٢٤٩، الأوسط خ ل ب ١٩٢، المغني ٢/٣١٢.

2 / 860