800

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[٥٠٨-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
قال: لا أعرفه١.
قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر٢.
[٥٠٩-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟

١ المذهب: أنه لا يشترط فيمن يتولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز.
وروي عن أحمد: أن ذلك شرط.
قال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر، فأما مع العذر فعلى روايتين.
وعنه: أن ذلك شرط إن لم يكن عذر. قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب. وستأتي هذه الرواية. راجع ٥٣٠.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٤، المحرر في الفقه ١/١٥٣، المبدع ٢/١٦٠.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨٩.

2 / 859