80

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعًا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذّب الإمام أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الصحيح.١ الأصل الثاني: فتاوى الصحابة: ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من روعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه، ونحو هذا كما في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس، وابن عمر، وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد. فإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا٢، فكانت فتاواه موافقة لذلك، ومن تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأي مطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.٣

١ إعلام الموقعين ١/٣٠، والمدخل لابن بدران ١١٤. ٢ أعلام الموقعين ١/٣٠-٣١، ومفاتيح الفقه الحنبلي ١/٣٥٥. ٣ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١١٥.

1 / 98