المبحث الثامن أصول مذهب الإمام أحمد ﵀
سار الإمام أحمد في الأصول على منهج الصحابة، والتابعين لهم بإحسان لا يتعدى طريقتهم، ولا يتجاوزها إلى غيرها.
وقد صرح المجتهدون من أهل مذهبه، التابعون له في الأصول أن فتاويه ﵁ مبنيّة على خمسة أصول هي:
الأصل الأول: النص.
فإذا وجد النص أفتي بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى من خالفه كائنًا من كان، وسواء كان نصًا من القرآن الكريم، أو من السنة المشرفة،١ غير أن نصوص القرآن مقدمة على نصوص السنة في الاعتبار عنده، وإن قرنتا في مرتبة واحدة في التسمية بالنصوص، بكونها من وحي السماء، فسماها مرتبة النص، فالسنة تعتبر الشطر الثاني من النص، تفسّر القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه، ولو كان المخصص من السنة أخبار آحاد.٢
ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا، ولا قياسًا،